الشيخ علي پناه الاشتهاردي
56
مدارك العروة
مسألة 2 - إذا دفع المالك أو وكيله بلا نيّة القربة ، له أن ينوي بعد وصول المال إلى الفقير وإن تأخّرت عن الدفع بزمان بشرط بقاء العين في يده أو تلفها مع ضمانه ، كغيرها من الديون ، وأمّا مع تلفها بلا ضمان فلا محلّ للنيّة . مسألة 3 - يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء كما يجوز بعنوان الوكالة في الإيصال .